623 - وقال في حديث أبو عبيد [رضي الله عنه ] أن رجلا أتاه ، [ ص: 242 ] فقال : إن ابن عمي شج موضحة ، فقال : أمن أهل القرى ، أم من أهل البادية ؟ عمر
فقال : من أهل البادية .
فقال "إنا لا نتعاقل المضغ بيننا " . عمر :
يروى عن عن سفيان بن سعيد ، عمر بن عبد الرحمن المديني ، عن أبي سلمة بن سفيان المخزومي ، عن أبي أمية بن الأخنس ، عن أنه قال ذلك . "عمر "
وهذا الحديث يحمله بعض أهل العلم على أن أهل القرى لا يعقلون عن أهل البادية ، ولا أهل البادية عن أهل القرى .
وفيه هذا التأويل : وزيادة أيضا ، أن مما كان دون الثلث في قول العاقلة لا تحمل السن ، والموضحة ، والإصبع وأشباه ذلك . "عمر "
وعلى هذا قول أهل المدينة إلى اليوم ، يقولون : ما كان دون الثلث فهو في مال الجاني في الخطأ .
وأما أهل العراق ، فيرون [أن ] الموضحة - فما فوقها - على العاقلة إذا كان خطأ ، وما كان دون الموضحة فهو في مال الجاني [ ص: 243 ] .
وإنما سماها مضغا فيما ترى أنه صغرها وقللها ، كالمضغة من الإنسان في خلقه .
قال : وحدثنا عن حجاج ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، ابن الزبير ، عن قال : لا يعقل أهل القرى الموضحة ، ويعقلها أهل البادية . "عمر "