623  - وقال  أبو عبيد  في حديث  عمر   [رضي الله عنه ] أن رجلا أتاه ،  [ ص: 242 ] فقال : إن ابن عمي شج موضحة ، فقال : أمن أهل القرى ، أم من أهل البادية ؟ 
فقال : من أهل البادية . 
فقال  عمر :   "إنا لا نتعاقل المضغ بيننا " . 
يروى عن  سفيان بن سعيد ،  عن عمر بن عبد الرحمن المديني ،  عن أبي سلمة بن سفيان المخزومي ،  عن أبي أمية بن الأخنس ،  عن   "عمر "  أنه قال ذلك . 
وهذا الحديث يحمله بعض أهل العلم على أن أهل القرى لا يعقلون عن أهل البادية ، ولا أهل البادية عن أهل القرى . 
وفيه هذا التأويل : وزيادة أيضا ، أن العاقلة لا تحمل السن ، والموضحة ، والإصبع وأشباه ذلك  مما كان دون الثلث في قول   "عمر "   . 
وعلى هذا قول أهل المدينة  إلى اليوم ، يقولون : ما كان دون الثلث فهو في مال الجاني في الخطأ . 
وأما أهل العراق ،  فيرون [أن ] الموضحة - فما فوقها - على العاقلة إذا كان خطأ ، وما كان دون الموضحة فهو في مال الجاني  [ ص: 243 ]  . 
وإنما سماها مضغا فيما ترى أنه صغرها وقللها ، كالمضغة من الإنسان في خلقه . 
قال : وحدثنا  حجاج ،  عن  ابن جريج ،  عن  ابن أبي مليكة ،  عن ابن الزبير  ، عن   "عمر "  قال : لا يعقل أهل القرى الموضحة ، ويعقلها أهل البادية . 
				
						
						
