645 - وقال " " في حديث أبو عبيد [ - رضي الله عنه - ] : "من لبد ، أو عقص ، أو ضفر ، فعليه الحلق " . "عمر "
هذا يروى عن وعن "عمر " "علي " وعن . "ابن عمر "
قال : حدثنا قال : أخبرنا "هشيم " عن "حجاج " عن "ابن أبي مليكة " "ابن الزبير " عن . "عمر "
قال : وأخبرنا "هشيم " عن "ليث " عن "مجاهد " مثله . "ابن عمر "
قال : وحدثنا عن "حفص بن غياث " "جعفر " عن "أبيه" عن "علي " مثله .
أو [ ص: 277 ] أحدهما ، ليتلبد ، فلا يقمل ، هكذا قال قوله : "لبد" ، يعني : أن يجعل في رأسه شيئا من صمغ وعسل ، وسألته عنه . "يحيى بن سعيد "
وقال غيره : إنما التلبيد بقيا على الشعر ؛ لئلا يشعث في الإحرام ، فلذلك وجب عليه الحلق ؛ شبيه بالعقوبة .
وكان يقول بعض هذا . "سفيان بن عيينة "
قال وأما العقص والضفر ، فهو : فتله ، ونسجه . "أبو عبيد " :
وكذلك التجمير .
ومنه حديث "إبراهيم " .
قال : حدثنا قال : أخبرنا "هشيم " "مغيرة " عن "إبراهيم " قال : "الضافر والملبد ، والمجمر عليهم الحلق " .
وهذا الذي جاء في الضافر والمجمر يبين لك التلبيد أنه إنما يفعل ذلك بقيا على شعره ؛ فلذلك ألزم الحلق .
والعقص شبيه بالضفر ، إلا أنه أكثر منه ، وهذا كله ضروب من المشط .
والعقص : أن يلوى الشعر على الرأس ؛ ولهذا قول النساء لها : عقصة ، وجمعها عقص ، وعقاص ، ومنه قول " امرئ القيس " [ ص: 278 ] :
تضل العقاص في مثنى ومرسل