672 - وقال " أبو عبيد " في حديث " عثمان " - رحمه الله - : "أنه غطى وجهه بقطيفة حمراء أرجوان ، وهو محرم " .
قال : حدثناه " ابن علية " عن "عبد الله بن أبي بكر بن حزم " عن "عبد الله بن عامر بن ربيعة " أنه رأى " عثمان " يفعل ذلك .
قوله : "الأرجوان " : هو الشديد الحمرة ، ولا يقال لغير الحمرة : أرجوان ، والبهرمان : دونه بشيء في الحمرة ، والمفدم : المشبع حمرة [ ص: 312 ] .
ومنه حديث "عروة " قال : حدثنيه "محمد بن كثير " عن "حماد بن سلمة " عن "هشام بن عروة " عن "أبيه" أنه كره المفدم للمحرم ، ولم ير بالمضرج بأسا .
قال " أبو عبيد " والمضرج : دون المشبع ، ثم المورد بعده .
قال " أبو عبيد " وفي حديث " عثمان [رضي الله عنه ] " من الفقه : أنه لم ير بالحمرة للمحرم بأسا إذا لم يكن ذلك من طيب .
ومنه حديث "طلحة بن عبيد الله " [رحمه الله ] أنه لبس ثوبين ممشقين ، وهو محرم ، فأنكر ذلك عليه "عمر " فقال : يا أمير المؤمنين ، إنما هما بمشق .
وكذلك حديث " جابر بن عبد الله " : "كنا نلبس الممشق في الإحرام ، إنما هو مدر " [ ص: 313 ] .
وفي الحديث أيضا رخصة في تغطية المحرم وجهه ، كأنه يرى أن الإحرام إنما هو في الرأس خاصة .
والناس على حديث "ابن عمر " في هذا لقوله : "إن الذقن من الرأس ، فلا تخمروه " فصار الإحرام في الوجه والرأس جميعا .
قال : سمعت محمد [بن الحسن ] يفتي بذلك ، ويحدثه عن "مالك " عن "نافع " عن "ابن عمر " .


