الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
679 - وقال " أبو عبيد " في حديث " عثمان " [رحمه الله ] " وزيد بن ثابت " في قولهما : "الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء "   [ ص: 323 ] .

قال "أبو عبيد " : معناه : أن تكون الحرة امرأة مملوك ، فإن طلقها اثنتين بانت منه ، حتى تنكح زوجا غيره ؛ لأنه إنما ينظر إلى الزوج ، وهو مملوك ، وطلاقه ثنتان .

وقوله "والعدة بالنساء " ، يقول : إنها تعتد عدة حرة : ثلاث حيض ؛ لأنها حرة .

قال " أبو عبيد " : وإن كانت مملوكة تحت حر ، فإنها لا تبين منه بأقل من ثلاث ؛ لأن زوجها حر ، وتعتد حيضتين ؛ لأنها مملوكة .

وأما قول "علي " و"عبد الله " [رحمهما الله ] فإنهما قالا : "الطلاق والعدة بالنساء " .

يقولان : لا تبين الحرة تحت المملوك بأقل من ثلاث ، كما تكون تحت الحر . وتبين الأمة تحت الحر باثنتين ،  لا ينظران إلى الرجل في شيء من الطلاق والعدة ، وإنما ينظران إلى سنة النساء ، وهذا قول "أهل العراق " ، وأما " أهل الحجاز " فيأخذون بقول " عثمان " و"زيد " [ ص: 324 ] .

وقد روي عن "ابن عمر " خلاف هذين القولين .

قال : حدثناه "إبراهيم بن سعد " عن "الزهري " عن "سالم بن عبد الله " عن "ابن عمر " قال : "يقع الطلاق بمن رق منهما " .

قال " أبو عبيد " : يقول : إن كانت مملوكة تحت حر بانت بتطليقتين ؛ لأنها هي التي رقت ، وكذلك إن كانت حرة تحت عبد بانت باثنتين أيضا : لأنه هو الرقيق ، وليس الناس على هذا [ ص: 325 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية