679 - وقال " " في حديث " أبو عبيد " [رحمه الله ] " عثمان " في قولهما : وزيد بن ثابت [ ص: 323 ] . "الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء "
قال معناه : أن تكون الحرة امرأة مملوك ، فإن طلقها اثنتين بانت منه ، حتى تنكح زوجا غيره ؛ لأنه إنما ينظر إلى الزوج ، وهو مملوك ، وطلاقه ثنتان . "أبو عبيد " :
وقوله "والعدة بالنساء " ، يقول : إنها تعتد عدة حرة : ثلاث حيض ؛ لأنها حرة .
قال " " : وإن كانت مملوكة تحت حر ، فإنها لا تبين منه بأقل من ثلاث ؛ لأن زوجها حر ، وتعتد حيضتين ؛ لأنها مملوكة . أبو عبيد
وأما قول "علي " و"عبد الله " [رحمهما الله ] فإنهما قالا : "الطلاق والعدة بالنساء " .
يقولان : لا تبين الحرة تحت المملوك بأقل من ثلاث ، كما تكون تحت الحر . لا ينظران إلى الرجل في شيء من الطلاق والعدة ، وإنما ينظران إلى سنة النساء ، وهذا قول "أهل وتبين الأمة تحت الحر باثنتين ، العراق " ، وأما " أهل الحجاز " فيأخذون بقول " " عثمان و"زيد " [ ص: 324 ] .
وقد روي عن خلاف هذين القولين . "ابن عمر "
قال : حدثناه "إبراهيم بن سعد " عن عن "الزهري " عن "سالم بن عبد الله " قال : "يقع الطلاق بمن رق منهما " . "ابن عمر "
قال " " : يقول : إن كانت مملوكة تحت حر بانت بتطليقتين ؛ لأنها هي التي رقت ، وكذلك إن كانت حرة تحت عبد بانت باثنتين أيضا : لأنه هو الرقيق ، وليس الناس على هذا [ ص: 325 ] . أبو عبيد