في الذي لدغ وهو محرم بالعمرة، فأحصر، فقال " عبد الله": " ابعثوا بالهدي، واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار فإذا ذبح الهدي " بمكة" حل هذا".
قال: حدثناه " عباد بن العوام" عن " أبان بن تغلب" ، عن " عبد الرحمن ابن الأسود" ، عن " أبيه" ، عن " عبد الله".
قال " الكسائي": الأمار: العلامة التي يعرف بها الشيء، يقول [ ص: 76 ] :
اجعلوا بينكم يوما تعرفونه، لكيلا تختلفوا، وفيه لغتان: الأمار والأمارة، قال: وأنشدنا " الكسائي":
إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليك فسلمي
وفي هذا الحديث من الفقه أنه جعل المرض إحصارا كحصر العدو، وأجاز ذلك في العمرة، وقد كان بعض أهل العلم لا يرى للمعتمر رخصة في الإحصار، يقول: لا يزال مقيما على إحصاره محرما حتى يطوف بالبيت، يذهب إلى أن العمرة لا وقت لها كوقت الحج.وقول " عبد الله" هو عندنا الذي عليه العمل.


