الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
755 - وقال " أبو عبيد " في حديث " عبد الله" [ - رحمه الله - ] : " إذا قال الرجل لامرأته: " استفلحي بأمرك، أو أمرك لك، أو الحقي بأهلك، فقبلوها، فواحدة بائنة".  

قال: حدثناه " يحيى بن سعيد" ، عن " شعبة" ، عن " أبي حصين" ، عن " يحيى بن وثاب" ، عن " مسروق" ، عن " عبد الله".

قال " أبو عبيد ": فسألت " الأصمعي" و " أبا عمرو" عن قوله: " استفلحي بأمرك"  فلم يثبتا معرفته، وشكا فيه [ ص: 79 ] .

وكان " أبو عبيدة " يقول: هو مثل قولك: اظفري بأمرك، وفوزي بأمرك، واستبدي بأمرك، هذا ونحوه من الكلام.

قال " أبو عبيد ": ولا أحسب قول " عبيد الأسدي":

أفلح بما شئت فقد يبلغ بالضعف وقد يخدع الأريب

إلا من هذا، إنما أراد: اظفر بما شئت، فز بما شئت، عش بما شئت من عقل وحمق، فقد يرزق الأحمق، ويحرم العاقل.

وفي هذا الحديث من الفقه: أنه جعل ما لم يكن فيه ذكر الطلاق مصرحا طلاقا بائنا،  وبهذا كان " أبو حنيفة" و " أبو يوسف" و " محمد" يفتون.

وقد روي عن " عبد الله" خلاف هذا أنه قال في هذه الخصال الثلاث التي في هذا الحديث: هي تطليقة، ولم يذكر بائنة [ ص: 80 ] .

[قال " أبو عبيد "] : كان " شريك" يحدثه عن " أبي حصين" بمثل إسناد " شعبة" ونرى أن المحفوظ إنما هو حديث " شريك" ، لأنه يروى عن " عبد الله" ما يصدقه أنه كان لا يرى طلاقا بائنا إلا في خلع أو إيلاء.

التالي السابق


الخدمات العلمية