" لم يأمرني فيه رسول الله [ - صلى الله عليه وسلم - ] بشيء". أنه أتي بوقص، وهو
قال: حدثنيه ، عن " حجاج" ، عن " ابن جريج" " عمرو بن دينار" ، عن ، عن " طاوس" " معاذ".
كان يقول: الوقص: هو ما وجبت فيه الغنم من [فرائض] الإبل في الصدقة ما بين الخمس إلى العشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين، [ ص: 163 ] ووجبت فيها بنت مخاض، فليس بوقص، فهذا عند " أبو عمرو": الوقص والشنق. ولا أرى " أبي عمرو" " أبا عمرو" حفظ هذا.
قال " ": ولو كان هكذا ما قال أبو عبيد " معاذ": " لم يأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه بشيء" ، وكيف يقول ذاك، ولكن الوقص عندنا: ما بين الفريضتين، وذلك ست من الإبل، وسبع، وثمان، وتسع، فما زاد بعد الخمس إلى التسع، فهو وقص، لأنه ليس فيه شيء، وكذلك ما زاد على العشر إلى أربع عشرة، وكذلك ما فوق ذلك، وجمع الوقص أوقاص، وكذلك الشنق، جمعه أشناق، وقال وسنة " النبي" - عليه السلام - أن في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتين، وفي خمس عشرة ثلاثا، وفي عشرين أربعا، " الأخطل":
قرم تعلق أشناق الديات به إذا المئون أمرت فوقه حملا
وبعض العلماء يجعل الأوقاص في البقر خاصة، والأشناق في الإبل خاصة، وهما جميعا ما بين الفريضتين [ ص: 164 ] .قال " ": وهذا أحب القولين إلي. أبو عبيد