841 - وقال " " - في حديث أبو عبيد - قال: " أبي هريرة" " لما نزل تحريم الخمر، كنا نعمد إلى الحلقانة، وهي التذنوبة، فتقطع ما ذنب منها، حتى يخلص إلى البسر ثم نفتضخه".
قال: حدثناه ، عن " مروان بن معاوية" ، عن " حاتم بن أبي صغيرة" " أبي مصعب المدني" ، عن " أبي هريرة".
قال يقال للبسر إذا بدا فيه الإرطاب: بسر موكت، فإن كان ذلك من قبل ذنبها فهو المذنب، فإذا لان البسر، فهو ثعد، وواحدته ثعدة، فإذا بلغ الإرطاب نصفه فهو مجزع، فإذا بلغ ثلثيه فهو حلقان ومحلقن. " الأصمعي":