الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
875 - وقال " أبو عبيد " في حديث " ابن عباس": " إذا استقمت بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد، فبعت بنسيئة، فلا خير فيه".

هكذا يحدثه " ابن عيينة" ، عن " عمرو" ، عن " عطاء" ، عن " ابن عباس".

قوله: استقمت: يعني قومت،  وهذا كلام أهل " مكة" يقولون: استقمت المتاع، يريدون: قومته، ومعنى الحديث: أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب، فيقومه ثلاثين ثم يقول: بعه بها، فما زدت عليها، فلك، [ ص: 248 ] فإن باعه بأكثر من ثلاثين بالنقد، فهو جائز، ويأخذ ما زاد على الثلاثين، وإن باعه بالنسيئة بأكثر مما يبيعه بالنقد، فالبيع مردود لا يجوز.

وقد كان " هشيم" يحدثه بقريب من هذا التفسير، إلا أنه كان يحدثه بغير لفظ " سفيان بن عيينة".

قال: حدثنا " هشيم" قال: أخبرنا " عمرو بن دينار" ، عن " عطاء" ، عن " ابن عباس".

أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب، فيقول: بعه بكذا وكذا، فما زدت فهو لك.  

قال " أبو عبيد ": وهذا عند من يقول بالرأي لا يجوز، لأنه عنده إجارة مجهولة، يقول: لا أدري كم يزيد على ذاك، وهذا عندنا معلوم جائز، لأنه إذا وقت له وقتا، فما كان وراء ذلك من قليل أو كثير، فالوقت يأتي عليه.

وقد روي عن " أبي هريرة" ما هو أرخص من هذا، أنه أكرى نفسه من " بنت غزوان" بطعامه، وعقبة يركبها. فهذا توقيت أيضا.

التالي السابق


الخدمات العلمية