875 - وقال " " في حديث أبو عبيد " إذا استقمت بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد، فبعت بنسيئة، فلا خير فيه". " ابن عباس":
هكذا يحدثه ، عن " ابن عيينة" " عمرو" ، عن " عطاء" ، عن " ابن عباس".
وهذا كلام أهل قوله: استقمت: يعني قومت، " مكة" يقولون: استقمت المتاع، يريدون: قومته، ومعنى الحديث: أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب، فيقومه ثلاثين ثم يقول: بعه بها، فما زدت عليها، فلك، [ ص: 248 ] فإن باعه بأكثر من ثلاثين بالنقد، فهو جائز، ويأخذ ما زاد على الثلاثين، وإن باعه بالنسيئة بأكثر مما يبيعه بالنقد، فالبيع مردود لا يجوز.
وقد كان يحدثه بقريب من هذا التفسير، إلا أنه كان يحدثه بغير لفظ " هشيم" " سفيان بن عيينة".
قال: حدثنا قال: أخبرنا " هشيم" " عمرو بن دينار" ، عن " عطاء" ، عن " ابن عباس".
أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب، فيقول: بعه بكذا وكذا، فما زدت فهو لك.
قال " ": وهذا عند من يقول بالرأي لا يجوز، لأنه عنده إجارة مجهولة، يقول: لا أدري كم يزيد على ذاك، وهذا عندنا معلوم جائز، لأنه إذا وقت له وقتا، فما كان وراء ذلك من قليل أو كثير، فالوقت يأتي عليه. أبو عبيد
وقد روي عن ما هو أرخص من هذا، أنه أكرى نفسه من " بنت غزوان" بطعامه، وعقبة يركبها. فهذا توقيت أيضا. " أبي هريرة"