608 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو الحسن الكارزي ، نا قال: قال علي بن عبد العزيز ، أبو عبيد: سألت محمد بن الحسن عن تفسير هذا الحديث فقال: "كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض ، وقبل أن يؤمر المسلمون بالجهاد" قال أبو عبيد: كأنه يذهب إلى أنه لو كان يولد على الفطرة ، ثم مات قبل أن يهوده أبواه ، أو ينصراه ما ورثهما ولا ورثاه ، لأنه وهما كافران فكذلك ما كان يجوز أن يسبى ، يقول: فلما نزلت الفرائض ، وجرت السنن بخلاف ذلك علم أنه يولد على دينهما. هذا قول مسلم محمد بن الحسن قال الشيخ: قد حمله محمد بن الحسن على أحكام الدنيا ، ولم يتعرض لأمر الآخرة ، وإلى قريب من هذا ذهب في معناه ، إلا أنه حمله على وجه لا يحتاج معه إلى دعوى النسخ فقال في رواية الشافعي أبي عبد الرحمن الشافعي عنه: قول النبي صلى الله عليه وسلم وهي الفطرة التي فطر الله عليها الخلق ، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولين الإيمان أو الكفر لا حكم لهم في أنفسهم ، إنما الحكم لهم بآبائهم فما كان آباؤهم يوم يولدون فهو بحاله. إما مؤمن فعلى إيمانه ، أو كافر فعلى كفره. فبهذا قلنا من وجب له حكم الإسلام بأي وجه ما كان ، وجبت له المواريث والأحكام ولا يزول ذلك عنه إلا بردة ، والردة لا تكون إلا فعلا من راجع من حال إلى حال [ ص: 347 ] . فذهب كل مولود يولد على الفطرة في هذا إلى أن الله تعالى خلقه لا حكم له في نفسه ، وإنما هو تبع لأبويه في الدين في حكم الدنيا حتى يعرب عن نفسه بعد البلوغ ، والذي روينا في حديث الشافعي عن أبيه ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة يؤيد هذا المعنى وهو قوله: فإن كانا مسلمين فمسلم، فأما في الآخرة فقد بين حكمه فيها في آخر الخبر فقال: حين سئل أبي هريرة، الله أعلم بما كانوا عاملين وإلى مثل معنى ما حكينا عن عمن مات منهم وهو صغير: ذهب الشافعي في حكمهم في الدنيا ، وكأنه عن كتاب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخذه ثم زاد فيه . الشافعي