608  - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ،  أنا أبو الحسن الكارزي ،  نا  علي بن عبد العزيز ،  قال: قال أبو عبيد:  سألت محمد بن الحسن  عن تفسير هذا الحديث فقال: "كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض ، وقبل أن يؤمر المسلمون بالجهاد" قال أبو عبيد:  كأنه يذهب إلى أنه لو كان يولد على الفطرة ، ثم مات قبل أن يهوده أبواه ، أو ينصراه ما ورثهما ولا ورثاه ، لأنه  مسلم  وهما كافران فكذلك ما كان يجوز أن يسبى ، يقول: فلما نزلت الفرائض ، وجرت السنن بخلاف ذلك علم أنه يولد على دينهما. هذا قول محمد بن الحسن  قال الشيخ: قد حمله محمد بن الحسن  على أحكام الدنيا ، ولم يتعرض لأمر الآخرة ، وإلى قريب من هذا ذهب  الشافعي  في معناه ، إلا أنه حمله على وجه لا يحتاج معه إلى دعوى النسخ فقال في رواية أبي عبد الرحمن الشافعي  عنه: قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة  وهي الفطرة التي فطر الله عليها الخلق ، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولين الإيمان أو الكفر لا حكم لهم في أنفسهم ، إنما الحكم لهم بآبائهم فما كان آباؤهم يوم يولدون فهو بحاله. إما مؤمن فعلى إيمانه ، أو كافر فعلى كفره. فبهذا قلنا من وجب له حكم الإسلام بأي وجه ما كان ، وجبت له المواريث والأحكام ولا يزول ذلك عنه إلا بردة ، والردة لا تكون إلا فعلا من راجع من حال إلى حال  [ ص: 347 ]  . فذهب  الشافعي  في هذا إلى أن الله تعالى خلقه لا حكم له في نفسه ، وإنما هو تبع لأبويه في الدين في حكم الدنيا حتى يعرب عن نفسه بعد البلوغ ، والذي روينا في حديث  العلاء بن عبد الرحمن ،  عن أبيه ، عن  أبي هريرة،  عن النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة يؤيد هذا المعنى وهو قوله: فإن كانا مسلمين فمسلم، فأما في الآخرة فقد بين حكمه فيها في آخر الخبر فقال: حين سئل عمن مات منهم وهو صغير:  الله أعلم بما كانوا عاملين وإلى مثل معنى ما حكينا عن  الشافعي  ذهب  إسحاق بن إبراهيم الحنظلي  في حكمهم في الدنيا ، وكأنه عن كتاب  الشافعي  أخذه ثم زاد فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					