292 - وقال في هذه الآية: زيد بن أسلم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ، فهذا في ويقول: لا تفوتيني بنفسك، فهذا القول المعروف، أما قوله: المرأة يتوفى عنها زوجها أو يطلق فتكون في عدتها، فيرسل إليها الرجل يخطبها لا تواعدوهن سرا ، فيقول: ثم تقول شيئا سره حتى لا يعلم به، أو يدخل عليها فيقول: لا يعلم بدخولي حتى تنقضي العدة، وهي التي قال الله: لا تنكح المرأة في عدتها، حتى يبلغ الكتاب أجله .
[ ص: 128 ]