332 - قال: وأخبرني حيوة بن شريح عن وابن لهيعة، عن محمد بن عجلان، أن نافع كان يقول في هذه الآية: عبد الله بن عمر لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، قال: خروجهن قبل انقضاء العدة.
قال: وقال عن ابن عجلان إذا أتت بفاحشة أخرجت. زيد بن أسلم: