185 - قال: وسألت عن الليث بن سعد ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال: ذلك إذا شهد قبل ذلك، فلا يأب أن يؤدي شهادته، فقلت له: فقول رسول الله: حتى يشهد الرجل ولم يستشهد، فقال: الذي يقع في قلبي من ذلك وأظنه الذي يشهد بما لم يعلم.
فقلت له: مثل شهادة الزور؟ قال: نعم. قول الله:
186 - قال: وحدثني ابن زيد بن أسلم ، عن أبيه في قول الله: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال: ذلك إذا شهدتم، ثم دعي إلى شهادته لا ينبغي له إلا أن يأتي يشهد.
[ ص: 98 ] 187 - أخبرنا قال: حدثني ابن وهب ، عن حماد بن زيد عن يونس بن عبيد الحسن في هذه الآية: وعكرمة ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال أحدهما: إذا دعي يشهد فلا يأب، وقال الآخر: إذا شهد فلا يأب أن يشهد.