50 - قال: وأخبرني عن أبيه أنه سئل عن ابن أبي الزناد فقال: سمعت من يحتظى برأيه من الفقهاء يقولون: أما الآية والكلمة من القرآن فإنه لا بأس بذلك، وأما أن ينتصب الجنب والحائض للقرآن، فإنا نكره ذلك; فأما غير الجنابة والحيضة، فلا بأس بقراءة القرآن. قراءة الرجل القرآن وهو على غير طهر من جنابة،
[ ص: 33 ]