15- باب القران وما يجب عليه من الطواف والسعي
478 - قال: حدثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، قال: إبراهيم، زيد بن صوحان العبدي وسلمان بن ربيعة الباهلي، والصبي بن معبد [ ص: 99 ] التغلبي، يريدون الحج في زمن - رضي الله عنه - ، فأهل عمر بن الخطاب زيد وسلمان بالحج وحده، وأهل الصبي بالعمرة والحج، فقالا له: ويحك تمتع وقد نهى - رضي الله عنه - عن المتعة؟ والله لأنت أضل من بعيرك، فقال عمر الصبي: نقدم على وتقدمون. فلما قدم عمر الصبي مكة طاف بالبيت لعمرته، وبين الصفا والمروة، ثم عاد وهو حرام، لم يحل منه شيء، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لحجته، ثم أقام حراما لم يحل منه شيء، حتى أتى عرفات ففرغ من حجته، فلما كان يوم النحر أهراق دما لتمتعه، فلما صدروا، مروا - رضي الله عنه - ، فقال بعمر بن الخطاب زيد بن صوحان: يا أمير المؤمنين، إنك قد نهيت عن المتعة، وإن الصبي قد تمتع. فقال: أصنعت يا صبي ماذا؟ قال: أهللت يا أمير المؤمنين بالعمرة والحج، فلما قدمت مكة طفت بالبيت، والصفا والمروة لعمرتي، ثم عدت فطفت بالبيت وبالصفا والمروة لحجتي، ثم أقمت حراما حتى كان يوم النحر، فأهرقت دما لمتعتي، ثم أحللت. قال: فضرب على ظهره، قال: "هديت لسنة نبيك". عمر خرج