16 - باب التمتع
488 - قال: حدثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، أنه قال: إبراهيم، "إذا أحرمت بالعمرة في أشهر الحج، وأنت لست من أهل مكة، ثم أقمت حتى تحج، فأنت متمتع، وعليك ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وصيام ثلاثة أيام في الحج، آخرها يوم عرفة، وإن هو أهل بالعمرة في أشهر الحج، ثم رجع إلى أهله، ثم أهل من عامه ذلك لحج، لم يكن متمتعا، ولم يكن عليه هدي".