508 - قال: حدثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، أبي سلمة، عن رجل من آل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، عن - رضي الله عنه - قال: أبي هريرة بأهل البحرين فسألوني عن لحم الصيد يصيده الحلال هل يصلح للمحرم أن يأكله؟ [ ص: 108 ] قال: فأفتيتهم بأكله وفي نفسي منه شيء، فقدمت على - رضي الله عنه - فسألني عن ذلك، فأخبرته بالذي قلت، فقال: "لو قلت غير هذا ما أفتيت بين اثنين ما بقيت". عمر بن الخطاب مررت