563 - قال: حدثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، إبراهيم ففدية من صيام فهو هذا الصيام، أو صدقة هي هذه الصدقة أو نسك فهو شاة يذبحها فيتصدق بلحمها فمن هذا النسك ". " أن المحرم إذا أصابه أذى في جسده، أو في رأسه، فيتداوى بدواء فيه طيب أو حلقه، كفر أي الكفارات شاء: إن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر، وإن شاء ذبح شاة فتصدق بلحمها، فذلك قوله تعالى: