595 - قال: ثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، - رضي الله عنه - أنه قال: ابن مسعود "طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته واحدة حين تطهر من حيضتها، من غير أن يجامعها، وهو يملك الرجعة حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب، فإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها حين تطهر من حيضتها الثانية، ثم يطلقها حين تطهر من حيضتها الثالثة".