609 - قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال في المرأة تزوج في عدتها فيدخل بها زوجها: "أنه يفرق بينها وبين زوجها الآخر وتعتد بقية عدتها من الأول وعدة مستقبلة من الآخر ويتزوجها الآخر بعد ما تنقضي عدتها من الأول إن شاء وشاءت"
[ ص: 133 ] 610 - قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر - رضي الله عنه - مثل قول علي - رضي الله عنه - كله غير أنه قال: لا يتزوجها الآخر أبدا.


