659 - قال: ثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، أنه إبراهيم، قال في الأمة إذا توفي عنها زوجها فاعتدت ثم أعتقت في عدتها: "اعتدت عدة الأمة كما هي، فإذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت اعتدت عدة الأمة، وإن طلقت واحدة ثم أعتقت في حيضها اعتدت عدة الحرة".
[ ص: 145 ]