672 - قال: حدثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، أنه إبراهيم، قال قال في الرجل تكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن: "لا يتزوج حتى تنقضي عدتها" لا نأخذ بقول أبو حنيفة: في الرضاع، ولكن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقال إبراهيم في عدة أم الولد: له أن يتزوج أختها في عدتها؛ لأن عدتها ليست بعدة نكاح ولا يطأها ما دامت أختها في عدة منه. أبو يوسف