720 - قال: حدثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، أنه إبراهيم، قال في الرجل إذا مات: "فما كان في البيت من متاع الرجال فهو للرجال، وما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو للباقي بعد منهما، إلا أن يقيم الآخر بينة، وإذا طلق فهو كذلك، غير أن ما كان للنساء والرجال فهو للرجل؛ لأن صاحب البيت فله كل ما كان في البيت، إلا ما كان من متاع النساء وإذا اختلفا ولم يطلق فهو كذلك".
[ ص: 158 ]