740 - قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في " الصبي ثم يكبر، والعبد ثم يعتق ، واليهودي والنصراني يسلمان، ثم يشهدان على شهادة أنها تجوز "، وقال: كان أبو حنيفة لا يستحلف مع البينة، ولا يرد اليمين وإن حمادا كان لا يفعل شيئا من ذلك ".


