847 - قال: حدثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، أنه قال: إبراهيم، "لا تأخذ إلا رأس مالك أو ما أسلمت فيه بعينه، وإذا كان نوعان مختلفان مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس باثنين بواحد يدا بيد، ولا بأس به نسيئة".
848 - قال: حدثنا يوسف عن عن أبيه عمن حدثه عن أبي حنيفة، أنه قال: "إذا اختلف النوعان فلا بأس أن يسلم ما يوزن فيما يوزن، وما يكال فيما يكال". عامر،