877 - قال: حدثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن أبي إسحاق، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، عن المغيرة بن شعبة، - رضي الله عنه - أنه عمر بن الخطاب . "فرض على كل أرض تصلح للزرع درهما وقفيزا على الجريب، وعلى الكرم عشرة دراهم، وعلى الرطبة خمسة دراهم وأهدر النخل"
878 - قال: حدثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، نحوا من ذلك ولم يذكر الأقفزة؛ لأنها لا تصلح للزرع. أبي إسحاق،
[ ص: 195 ]