35 - باب الديات
961 - قال: حدثنا يوسف بن أبي يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، أنه إبراهيم قال في القتل على ثلاثة أوجه: "قتل عمد، وهو ما تعمدت ضربه بالسلاح ففيه القصاص، وقتل خطأ وهو الشيء تريده فتصيب غيره بسلاح فالدية فيه على العاقلة، وشبه العمد ما تعمدت ضربه بغير سلاح ففيه الدية مغلظة على العاقلة (إذا أتى ذلك على النفس ، وشبه العمد في الجراحات كل شيء تعمدت ضربه بسلاح أو غيره فلم يستطع فيه القصاص ففيه الدية) مغلظة".