59  - حدثنا  محمد،  قال: أخبرنا  أبو عبيد  ثنا إبراهيم بن سليمان،  عن  مجمع الأنصاري،  عن عمه، عن  ابن عمر  ، مثله. 
قال  أبو عبيد:  إنما ذكرنا هذه الأحاديث التي فيها: لا تقبل صلاة بغير طهور ،  مع الحديثين الأولين في باب واحد ، لأن بعض أهل العناية بالعلم كان يجعلها من الأولين ، ويذهب إلى أن تأويل قوله:  "لا يقبل صلاة بغير طهور" ، إنما هي على الترك لتسمية الله عند الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم:  "إنه لا وضوء له" ، ولم يكن يتأوله على ترك الطهور ، وكان يحتج بذلك بأن قال: " إن فرض الوضوء أوكد وأوجب من أن يوجد بالأحاديث ، لأنه في نفس التنزيل المحكم ، وإنما هو مثل الصلاة فهل يحتاج المسلمون ، إلى أن يأخذوا فرض صلاتهم ووجوبها من الحديث؟ هذا توهين للفرائض. 
قال  أبو عبيد:  وأما الجمهور الأعظم من العلماء في قديم الدهر ، وحديثه ، فلا نعلمهم كانوا يحملون هذه الآثار كلها التي فيها:  "لا صلاة بغير طهور"  إلا على ترك التطهر بالماء ، لا على ترك التسمية.  [ ص: 150 ] قال  أبو عبيد:  وكذلك نقول ، هو مذهبنا ، لأنه الوجه الذي تعرفه الأمة ، والشاهد عليه مع هذا ما اقتصصناه من الآثار ، التي في الأبواب المتقدمة بالأسانيد المتصلة في أبواب الوضوء ، ومبلغ درجاته من الفضائل ، ثم لم يأتنا في شيء منها اشتراط التسمية ، إنما هي كلها على طهارة الصلاة ، فأما الحديثان الأولان ، فقد كان بعض أهل الحديث يطعن في إسنادهما ، لمكان المرأة المجهولة في الأول ، ولما في الآخر من ذكر رجل ليس يروى عنه كثير علم. فإن كانا محفوظين فإنما يوجهان على ما في ذكر الله عز وجل عند الطهور من الفضيلة والثواب ، ليس على أن تاركها يبطل وضوءه وصلاته، ومع هذا ، إنا قد روينا عن  أبي بكر الصديق  رحمه الله ، حديثا كان يفسر هذا المعنى ، قال: 
				
						
						
