60  - " إذا توضأ الرجل فذكر اسم الله عز وجل على وضوئه ، طهر جسده كله ، وإن لم يذكر اسم الله عليه لم يطهر منه إلا مواضع الوضوء"   [ ص: 151 ] وقال  أبو عبيد:  سمعت  خلف بن خليفة  يحدثه بإسناد له إلى  أبي بكر الصديق  رضي الله عنه ، ولا أجدني أحفظه فمواضع الوضوء منها الفرض التام ، وسائر الجسد نافلة ، وزيادة في الخير ، وأنا مع هذا لا أرى لبشر أن يدع اسم الله عند طهوره ، ولربما تركته ساهيا حتى يمضي بعض وضوئي ، فأعيده من أوله بالتسمية ، وهذا اختيار مني لنفسي ، آخذها به ، وأراه لمن قبل رأيي ، من غير أن أوجبه ، ولا أفسد بتركه صلاة رجل ولا طهوره. 
				
						
						
