ولا بأس بلبس الخز والصوف والقصب والبرد وإن كان ملونا كالعدني وغيره ; لأنه ليس فيه أكثر من الزينة .
والمحرم غير ممنوع من ذلك ولا بأس أن يلبس الطيلسان ; لأن الطيلسان ليس بمخيط ، ولا يزره ، كذا روي عن ابن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه لا بأس به ، والصحيح قول ابن عمر لأن الزرة مخيط في نفسها ، فإذا زره فقد اشتمل المخيط عليه فيمنع منه ; ولأنه إذا زره لا يحتاج في حفظه إلى تكلف فأشبه لبس المخيط ، بخلاف الرداء ، والإزار .


