ولا بأس أن يتحزم بعمامة يشتمل بها ولا يعقدها ; لأن اشتمال العمامة عليه اشتمال غير المخيط فأشبه الاتشاح بقميص ، فإن عقدها كره له ذلك ; لأنه يشبه المخيط كعقد الإزار ولا بأس بالهميان والمنطقة للمحرم .
سواء كان في الهميان نفقته أو نفقة غيره ، وسواء كان شد المنطقة بالإبزيم ، أو بالسيور ، وعن أبي يوسف في المنطقة : " إن شده بالإبزيم يكره ، وإن شده بالسيور لا يكره " وقال مالك في الهميان : " إن كان فيه نفقته لا يكره ، وإن كان فيه نفقة غيره يكره " وجه قوله : أن شد الهميان لمكان الضرورة ، وهي استيثاق النفقة ، ولا ضرورة في نفقة غيره .
وجه رواية أبي يوسف : أن الإبزيم مخيط فالشد به يكون كزر الإزار بخلاف السير .
ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان فقالت : " أوثق عليك نفقتك " أطلقت القضية ولم تستفسر ، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : { رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهميان يشده المحرم في وسطه إذا كانت فيه نفقته } وعليه جماعة من التابعين .
وروي عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه " أنه لا بأس بالهميان " وهو قول سعيد بن جبير وعطاء وطاوس رضي الله تعالى عنهم ; ولأن اشتمال الهميان والمنطقة عليه كاشتمال الإزار فلا يمنع عنه .


