ولو نتف من أحد الإبطين  فعليه دم لما قلنا ، ولو نتف الإبطين جميعا تكفيه كفارة واحدة ; لأن جنس الجناية واحد ، والحاظر واحد ، والجهة غير متقومة فتكفيها كفارة واحدة . 
ولو نتف من أحد الإبطين أكثره فعليه صدقة ; لأن الأكثر فيما له نظير في البدن لا يقام مقام كله ، بخلاف الرأس واللحية والرقبة وما لا نظير له في البدن ، ثم ذكر في الإبط النتف في الأصل ، وهو إشارة إلى أن السنة فيه النتف وهو كذلك ، وذكر في الجامع الصغير الحلق وهو إشارة إلى أنه ليس بحرام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					