وأما
nindex.php?page=treesubj&link=25508_3812_3787_3439قلم الظفر فنقول : لا يجوز للمحرم قلم أظفاره لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29ثم ليقضوا تفثهم } وقلم الأظفار من قضاء التفث ، رتب الله تعالى قضاء التفث على الذبح ; لأنه ذكره بكلمة موضوعة للترتيب مع التراخي بقوله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم } ، فلا يجوز الذبح ; ولأنه ارتفاق بمرافق المقيمين ، والمحرم ممنوع عن ذلك ; ولأنه نوع نبات استفاد الأمن بسبب الإحرام فيحرم التعرض له كالنوع الآخر ، وهو النبات الذي استفاد الأمن بسبب
الحرم ، فإن قلم أظافير يد أو رجل من غير عذر وضرورة فعليه دم ; لأنه ارتفاق كامل فتكاملت الجناية فتجب كفارة كاملة .
وإن قلم أقل من يد أو رجل فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع وهذا قول
أصحابنا الثلاثة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : " إذا قلم ثلاثة أظفار فعليه دم وجه قوله أن ثلاثة أظافير من اليد أكثرها ، والأكثر يقوم مقام الكل في هذا الباب كما في حلق الرأس ،
ولأصحابنا الثلاثة : أن قلم ما دون اليد ليس بارتفاق كامل فلا يوجب كفارة كاملة .
وأما قوله : " الأكثر يقوم مقام الكل " فنقول : إن اليد الواحدة قد أقيمت مقام كل الأطراف في وجوب الدم ، وما أقيم مقام الكل لا يقوم أكثره مقامه ، كما في الرأس أنه لما أقيم الربع فيه مقام الكل ، لا يقام أكثر الربع مقامه ، وهذا ; لأنه لو أقيم أكثر ما أقيم مقام الكل مقامه ; لأقيم أكثر أكثره مقامه فيؤدي إلى إبطال التقدير أصلا ورأسا .
وهذا لا يجوز .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=25508_3812_3787_3439قَلْمُ الظُّفْرِ فَنَقُولُ : لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَلْمُ أَظْفَارِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ } وَقَلْمُ الْأَظْفَارِ مِنْ قَضَاءِ التَّفَثِ ، رَتَّبَ اللَّهُ تَعَالَى قَضَاءَ التَّفَثِ عَلَى الذَّبْحِ ; لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ بِكَلِمَةٍ مَوْضُوعَةٍ لِلتَّرْتِيبِ مَعَ التَّرَاخِي بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ } ، فَلَا يَجُوزُ الذَّبْحُ ; وَلِأَنَّهُ ارْتِفَاقٌ بِمَرَافِقِ الْمُقِيمِينَ ، وَالْمُحْرِمُ مَمْنُوعٌ عَنْ ذَلِكَ ; وَلِأَنَّهُ نَوْعُ نَبَاتٍ اسْتَفَادَ الْأَمْنَ بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ فَيَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ كَالنَّوْعِ الْآخَرِ ، وَهُوَ النَّبَاتُ الَّذِي اسْتَفَادَ الْأَمْنَ بِسَبَبِ
الْحَرَمِ ، فَإِنْ قَلَمَ أَظَافِيرَ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَضَرُورَةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ ; لِأَنَّهُ ارْتِفَاقٌ كَامِلٌ فَتَكَامَلَتْ الْجِنَايَةُ فَتَجِبُ كَفَّارَةٌ كَامِلَةٌ .
وَإِنْ قَلَّمَ أَقَلَّ مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ لِكُلِّ ظُفْرٍ نِصْفُ صَاعٍ وَهَذَا قَوْلُ
أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ : " إذَا قَلَمَ ثَلَاثَةَ أَظْفَارٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَظَافِيرَ مِنْ الْيَدِ أَكْثَرُهَا ، وَالْأَكْثَرُ يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ فِي هَذَا الْبَابِ كَمَا فِي حَلْقِ الرَّأْسِ ،
وَلِأَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ : أَنَّ قَلْمَ مَا دُونَ الْيَدِ لَيْسَ بِارْتِفَاقٍ كَامِلٍ فَلَا يُوجِبُ كَفَّارَةً كَامِلَةً .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : " الْأَكْثَرُ يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ " فَنَقُولُ : إنَّ الْيَدَ الْوَاحِدَةَ قَدْ أُقِيمَتْ مَقَامَ كُلِّ الْأَطْرَافِ فِي وُجُوبِ الدَّمِ ، وَمَا أُقِيمَ مَقَامَ الْكُلِّ لَا يَقُومُ أَكْثَرُهُ مَقَامَهُ ، كَمَا فِي الرَّأْسِ أَنَّهُ لَمَّا أُقِيمَ الرُّبُعُ فِيهِ مَقَامَ الْكُلِّ ، لَا يُقَامُ أَكْثَرُ الرُّبُعِ مَقَامَهُ ، وَهَذَا ; لِأَنَّهُ لَوْ أُقِيمَ أَكْثَرُ مَا أُقِيمَ مَقَامَ الْكُلِّ مَقَامَهُ ; لَأُقِيمَ أَكْثَرُ أَكْثَرِهِ مَقَامَهُ فَيُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ التَّقْدِيرِ أَصْلًا وَرَأْسًا .
وَهَذَا لَا يَجُوزُ .