ولو دل حلال حلالا على صيد الحرم  أو دل محرما  ، فلا شيء على الدال في قول أصحابنا الثلاثة   وقد أساء وأثم وقال  زفر    : على الدال الجزاء وروي عن  أبي يوسف  مثل قول  زفر  ، وعلى هذا الاختلاف الآمر والمشير وجه قول  زفر  اعتبار الحرم  بالإحرام ، وهو اعتبار صحيح لأن كل واحد منهما سبب لحرمة الاصطياد ، ثم الدلالة في الإحرام توجب الجزاء كذا في الحرم  ، ولنا الفرق بينهما وهو أن ضمان صيد الحرم  يجري مجرى ضمان الأموال ; لأنه يجب لمعنى يرجع إلى المحل وهو حرمة الحرم  لا لمعنى يرجع إلى القاتل ، والأموال لا تضمن بالدلالة من غير عقد ، وإنما صار مسيئا آثما لكون الدلالة والإشارة والأمر حراما ; لأنه من باب المعاونة على الإثم والعدوان . 
وقد قال الله تعالى { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان    } . 
				
						
						
