وروى  ابن سماعة  عن  محمد  في رجل أخرج صيدا من الحرم  إلى الحل    : إن ذبحه . 
والانتفاع بلحمه ليس بحرام سواء كان أدى جزاءه أو لم يؤد ، غير أني أكره هذا الصنيع ، وأحب إلي أن يتنزه عن أكله ، أما حل الذبح فلأنه صيد حل في الحال فلا يكون ذبحه حراما . 
وأما كراهة هذا الصنيع فلأن الانتفاع به يؤدي إلى استئصال صيد الحرم    ; لأن كل من احتاج إلى شيء من ذلك أخذه وأخرجه من الحرم  وذبحه وانتفع بلحمه وأدى قيمته ، فإن انتفع به فلا شيء عليه ; لأن الضمان سبب لملك المضمون على أصلنا ، فإذا ضمن قيمته فقد ملكه فلا يضمن بالانتفاع به ، وإن باعه واستعان  [ ص: 210 ] بثمنه في جزائه كان له ذلك لأن الكراهة في حق الأكل خاصة . 
وكذا إذا قطع شجر الحرم  حتى ضمن قيمته  يكره له الانتفاع به ; لأن الانتفاع به يؤدي إلى استئصال شجر الحرم  على ما بينا في الصيد ولو اشتراه إنسان من القاطع لا يكره له الانتفاع به ; لأنه تناوله بعد انقطاع النماء عنه والله الموفق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					