ومنها أن عليه الحج من قابل  لما روينا من الحديث وقول الصحابة رضي الله عنهم ، ولأنه إذا فاته الحج من هذه السنة بعد الشروع فيه بقي الواجب عليه على حاله فيلزمه الإتيان به ، ولا دم على فائت الحج عندنا وقال  الحسن بن زياد  عليه دم ، وبه أخذ  الشافعي    . 
( وجه ) قول  الحسن    ( أنه يتحلل قبل وقت التحلل فيلزمه دم كالمحصر ) ولنا ما روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا فيمن فاته الحج : يحل بعمرة من غير هدي . 
وكذا في حديث  الدارقطني  جعل  [ ص: 221 ] النبي صلى الله عليه وسلم التحلل والحج من قابل كل الحكم في فائت الحج بقوله { من فاته الوقوف بعرفة  بليل فقد فاته الحج وليحل بعمرة وعليه الحج من قابل   } فمن ادعى زيادة الدم فقد جعل الكل بعضا - وهو نسخ أو تغيير - فلا بد له من دليل ، وقوله " تحلل قبل الوقوف " مسلم لكن بأفعال العمرة وهو فائت الحج ، والتحلل بأفعال العمرة من فائت الحج كالهدي في حق المحصر ، وليس على فائت الحج طواف الصدر ; لأنه طواف عرف وجوبه في الشرع بعد الفراغ من الحج على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم { من حج هذا البيت  فليكن آخر عهده به الطواف   } وهذا لم يحج فلا يجب عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					