( فصل ) :
ومنها
nindex.php?page=treesubj&link=26755_11003_11002أن لا يكون أحد الزوجين ملك صاحبه ولا ينتقص منه ملكه ، فلا يجوز للرجل أن يتزوج بجاريته ولا بجارية مشتركة بينه وبين غيره ، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها ولا العبد المشترك بينها وبين غيرها ، لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } الآية ثم أباح الله عز وجل الوطء بأحد أمرين ; لأن الكلمة تتناول أحد المذكورين فلا تجوز الاستباحة بهما جميعا ; ولأن للنكاح حقوقا تثبت على الشركة بين الزوجين .
منها : مطالبة المرأة الزوج بالوطء ومطالبة الزوج الزوجة بالتمكين ، وقيام ملك الرقبة يمنع من الشركة ، وإذا لم تثبت الشركة في ثمرات النكاح لا يفيد النكاح فلا يجوز ; ولأن الحقوق الثابتة بالنكاح لا يجوز أن تثبت على المولى لأمته ولا على الحرة لعبدها ; لأن ملك الرقبة يقتضي أن تكون الولاية للمالك ، وكون المملوك يولى عليه ، وملك النكاح يقتضي ثبوت الولاية للملوك على المالك فيؤدي إلى أن يكون الشخص الواحد في زمان واحد واليا وموليا عليه في شيء واحد ، وهذا محال ; ولأن النكاح لا يجوز من غير مهر عندنا ، ولا يجب للمولى على عبده دين ولا للعبد على مولاه .
وكذا لا يجوز أن يتزوج مدبرته ومكاتبته ; لأن كل واحد منهما ما ملكه ، فكذا إذا اعترض ملك اليمين على نكاح يبطل النكاح بأن ملك أحد الزوجين صاحبه أو شقصا منه لما نذكر - إن شاء الله تعالى - في موضعه .
( فَصْلٌ ) :
وَمِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=26755_11003_11002أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِلْكَ صَاحِبِهِ وَلَا يَنْتَقِصَ مِنْهُ مِلْكَهُ ، فَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِجَارِيَتِهِ وَلَا بِجَارِيَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ عَبْدَهَا وَلَا الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } الْآيَةَ ثُمَّ أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْوَطْءَ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ ; لِأَنَّ الْكَلِمَةَ تَتَنَاوَلُ أَحَدَ الْمَذْكُورَيْنِ فَلَا تَجُوزُ الِاسْتِبَاحَةُ بِهِمَا جَمِيعًا ; وَلِأَنَّ لِلنِّكَاحِ حُقُوقًا تَثْبُتُ عَلَى الشَّرِكَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ .
مِنْهَا : مُطَالَبَةُ الْمَرْأَةِ الزَّوْجَ بِالْوَطْءِ وَمُطَالَبَةُ الزَّوْجِ الزَّوْجَةَ بِالتَّمْكِينِ ، وَقِيَامُ مِلْكِ الرَّقَبَةِ يَمْنَعُ مِنْ الشَّرِكَةِ ، وَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ الشَّرِكَةُ فِي ثَمَرَاتِ النِّكَاحِ لَا يُفِيدُ النِّكَاحُ فَلَا يَجُوزُ ; وَلِأَنَّ الْحُقُوقَ الثَّابِتَةَ بِالنِّكَاحِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَثْبُتَ عَلَى الْمَوْلَى لِأَمَتِهِ وَلَا عَلَى الْحُرَّةِ لِعَبْدِهَا ; لِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الْوَلَايَةُ لِلْمَالِكِ ، وَكَوْنُ الْمَمْلُوكِ يُوَلَّى عَلَيْهِ ، وَمِلْكُ النِّكَاحِ يَقْتَضِي ثُبُوتَ الْوَلَايَةِ لِلْمُلُوكِ عَلَى الْمَالِكِ فَيُؤَدِّي إلَى أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ وَالِيًا وَمُولَيًا عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ ، وَهَذَا مُحَالٌ ; وَلِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ مَهْرٍ عِنْدَنَا ، وَلَا يَجِبُ لِلْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى مَوْلَاهُ .
وَكَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُدَبَّرَتَهُ وَمُكَاتَبَتَهُ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا مَلَكَهُ ، فَكَذَا إذَا اعْتَرَضَ مِلْكُ الْيَمِينِ عَلَى نِكَاحٍ يَبْطُلُ النِّكَاحُ بِأَنْ مَلَكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ أَوْ شِقْصًا مِنْهُ لِمَا نَذْكُرُ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - فِي مَوْضِعِهِ .