( فصل ) :
ومنها
nindex.php?page=treesubj&link=11342ملك المتعة ، وهو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعا أو ملك الذات والنفس في حق التمتع على اختلاف مشايخنا في ذلك ; لأن مقاصد النكاح لا تحصل بدونه ألا ترى أنه لولا الاختصاص الحاجز عن التزويج بزوج آخر لا يحصل السكن ; لأن قلب الزوج لا يطمئن إليها ، ونفسه لا تسكن معها ، ويفسد الفراش لاشتباه النسب ; ولأن المهر لازم في النكاح ، وأنه عوض عن الملك لما ذكرنا فيما تقدم ، فيدل على لزوم الملك في النكاح أيضا تحقيقا للمعاوضة ، وهذا الحكم على الزوجة للزوج خاصة ; لأنه عوض عن المهر ، والمهر على الرجل ، وقيل في تأويل قوله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228، وللرجال عليهن درجة } أن الدرجة هي الملك .
( فَصْلٌ ) :
وَمِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=11342مِلْكُ الْمُتْعَةِ ، وَهُوَ اخْتِصَاصُ الزَّوْجِ بِمَنَافِعِ بُضْعِهَا وَسَائِرِ أَعْضَائِهَا اسْتِمْتَاعًا أَوْ مِلْكُ الذَّاتِ وَالنَّفْسِ فِي حَقِّ التَّمَتُّعِ عَلَى اخْتِلَافِ مَشَايِخِنَا فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّ مَقَاصِدَ النِّكَاحِ لَا تَحْصُلُ بِدُونِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْلَا الِاخْتِصَاصُ الْحَاجِزُ عَنْ التَّزْوِيجِ بِزَوْجٍ آخَرَ لَا يَحْصُلُ السَّكَنُ ; لِأَنَّ قَلْبَ الزَّوْجِ لَا يَطْمَئِنُّ إلَيْهَا ، وَنَفْسَهُ لَا تَسْكُنُ مَعَهَا ، وَيَفْسُدُ الْفِرَاشُ لِاشْتِبَاهِ النَّسَبِ ; وَلِأَنَّ الْمَهْرَ لَازِمٌ فِي النِّكَاحِ ، وَأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْ الْمِلْكِ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، فَيَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الْمِلْكِ فِي النِّكَاحِ أَيْضًا تَحْقِيقًا لِلْمُعَاوَضَةِ ، وَهَذَا الْحُكْمُ عَلَى الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ خَاصَّةً ; لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْ الْمَهْرِ ، وَالْمَهْرُ عَلَى الرَّجُلِ ، وَقِيلَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } أَنَّ الدَّرَجَةَ هِيَ الْمِلْكُ .