( فصل ) :
ومنها ثبوت النسب ، وإن كان ذلك حكم الدخول حقيقة لكن سببه الظاهر هو النكاح لكون [ ص: 332 ] الدخول أمرا باطنا ، فيقام النكاح مقامه في إثبات النسب ، ولهذا قال النبي : صلى الله عليه وسلم { الولد للفراش ، وللعاهر الحجر }
وكذا لو تزوج المشرقي بمغربية ، فجاءت بولد يثبت النسب ، وإن لم يوجد الدخول حقيقة لوجود سببه ، وهو النكاح .


