( فصل ) : 
وأما قدره  فسبعة أشواط لإجماع الأمة ، ولفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعد من الصفا  إلى المروة  شوطا ، ومن المروة  إلى الصفا  شوطا آخر ، كذا ذكر في الأصل ، وقال  الطحاوي    : من الصفا  إلى المروة  ، ومن المروة  إلى الصفا  شوط واحد ، والصحيح ما ذكر في الأصل لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { طاف بينهما سبعة أشواط   } ، ولو كان كما ذكره  الطحاوي  لكان أربعة عشر شوطا ، والدليل على أن المذهب ما قلنا أن  محمدا  رحمه الله ذكر في الأصل فقال يبتدئ بالصفا  ، ويختم بالمروة  ، وعلى ما ذكره  الطحاوي  يقع الختم بالصفا  لا بالمروة  فدل أن مذهب أصحابنا ما ذكرنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					