الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وأما الشرائط فأنواع : بعضها يرجع إلى المحيل ، وبعضها يرجع إلى المحال ، وبعضها يرجع إلى المحال عليه ، وبعضها يرجع إلى المحال به .

                                                                                                                                ( أما ) الذي يرجع إلى المحيل فأنواع : ( منها ) أن يكون عاقلا ، فلا تصح حوالة المجنون والصبي الذي لا يعقل ; لأن العقل من شرائط أهلية التصرفات كلها ، ( ومنها ) أن يكون بالغا ، وهو شرط النفاذ دون الانعقاد ، فتنعقد حوالة الصبي العاقل ; موقوفا نفاذه على إجازة وليه ; لأن الحوالة إبراء بحالها ، وفيها معنى المعاوضة بما لها ، خصوصا إذا كانت مقيدة ; فتنعقد من الصبي كالبيع ونحوه فأما حرية المحيل فليست بشرط لصحة الحوالة ، حتى تصح حوالة العبد مأذونا كان في التجارة أو محجورا ، لأنها ليست بتبرع بالتزام شيء كالكفالة ; فيملكها العبد ، غير أنه إن كان مأذونا في التجارة ; رجع عليه المحال عليه للحال إذا أدى ، ولم يكن للعبد عليه دين مثله ، ويتعلق برقبته ، وإن كان محجورا ; يرجع عليه بعد العتق ، وكذا الصحة ليست بشرط لصحة الحوالة ; لأنها من قبل المحيل ليست بتبرع ; فتصح من المريض .

                                                                                                                                ( ومنها ) : رضا المحيل حتى لو كان مكرها على الحوالة لا تصح ; لأن الحوالة إبراء ، فيها معنى التمليك ، فتفسد بالإكراه كسائر التمليكات .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية