( وأما ) تفسير النفقة التي في مال المضاربة  فالكسوة والطعام والإدام ، والشراب وأجر الأجير ، وفراش ينام عليه ، وعلف دابته التي يركبها في سفره ، ويتصرف عليها في حوائجه ، وغسل ثيابه ودهن السراج والحطب ونحو ذلك ، ولا خلاف بين أصحابنا في هذه الجملة ; لأن المضارب لا بد له منها فكان الإذن ثابتا من رب المال دلالة . 
( وأما ) ثمن الدواء والحجامة والفصد ، والتنور والأدهان ، وما يرجع إلى التداوي ، وصلاح البدن ، ففي ماله خاصة لا في مال المضاربة وذكر  الكرخي  رحمه الله في مختصره في الدهن خلاف  محمد    : أنه في مال المضاربة عنده ، وذكر في الحجامة والإطلاء بالنورة ، والخضاب ، قول  الحسن بن زياد  أنه قال على قياس قول  أبي حنيفة    : يكون في مال المضاربة والصحيح أنه يكون في ماله خاصة ; لأن وجوب النفقة للمضارب في المال لدلالة الإذن الثابت عادة ، وهذه الأشياء غير معتادة ، هذا إذا قضى القاضي بالنفقة ، يقضي بالطعام والكسوة ، ولا يقضي بهذه الأشياء . 
( وأما ) الفاكهة فالمعتاد منها يجري مجرى الطعام والإدام . 
وقال بشر  في نوادره : سألت  أبا يوسف  عن اللحم فقال : يأكل كما كان يأكل ; لأنه من المأكول المعتاد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					