وأما بيان أنواع القبض  فنقول وبالله التوفيق : القبض نوعان : نوع بطريق الأصالة ، ونوع بطريق النيابة أما القبض بطريق الأصالة : فهو أن يقبض بنفسه لنفسه . 
وأما القبض بطريق النيابة فنوعان : نوع يرجع إلى القابض ، ونوع يرجع إلى نفس القبض ، أما الذي يرجع إلى القابض : فنحو قبض الأب والوصي وعن الصبي ، كذا قبض العدل يقوم مقام قبض  [ ص: 142 ] المرتهن ، حتى لو هلك الرهن في يده كان الهلاك على المرتهن ; ; لأن نفس القبض مما يحتمل النيابة ; ولأن قبض الرهن قبض استيفاء الدين ، واستيفاء الدين مما يحتمل النيابة وأما الذي يرجع إلى نفس القبض : فهو أن المرهون إذا كان مقبوضا عند العقد فهل ينوب ذلك عن قبض الرهن ؟ فالأصل فيه ما ذكرنا في كتاب البيوع والهبة أن القابضين إذا تجانسا ، ناب أحدهما عن الآخر ، وإذا اختلفا ، ناب الأعلى عن الأدنى ، وقد بينا فقه هذا الأصل وفروعه فيما تقدم ، وإن شئت عددت الحيازة والفراغ والتمييز من شرائط نفس العقد : فقلت : ومن شرائط صحة العقد أن يكون المرهون محوزا عندنا ، وبنيت المشاع عليه ، وإن شئت قلت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					