( فصل ) : 
وأما المعاني التي هي عذر في فسخها فما ذكرنا في كتاب المزارعة ، ومن الأعذار التي في جانب العامل أن يكون سارقا معروفا بالسرقة فيخاف الثمر والسعف . 
( فصل ) : 
وأما الذي ينفسخ به عقد المعاملة  فأنواع : منها صريح الفسخ ، ومنها الإقالة ، ومنها انقضاء المدة ، ومنها موت المتعاقدين ، وقد مر في كتاب المزارعة . 
( فصل ) : 
وأما حكم المعاملة المنفسخة  فعلى نحو حكم المزارعة المنفسخة - والله تعالى أعلم - . 
				
						
						
