( فصل ) :
وأما فأنواع : منها العقل ، فلا تصح الشرائط التي يصير الركن بها إعارة شرعا . الإعارة من المجنون والصبي الذي لا يعقل
وأما البلوغ فليس بشرط عندنا حتى تصح الإعارة من الصبي المأذون ; لأنها من توابع التجارة ، وأنه يملك التجارة فيملك ما هو من توابعها ، وعند لا يملك ، وهي مسألة كتاب المأذون ، وكذا الحرية ليست بشرط فيملكها العبد المأذون ; لأنها من توابع التجارة فيملك بملك ذلك ، ومنها القبض من المستعير ; لأن الإعارة عقد تبرع فلا يفيد الحكم بنفسه بدون القبض كالهبة ، ومنها أن يكون المستعار مما يمكن الانتفاع بدون استهلاكه ، فإن لم يكن لا تصح إعارته ; لأن حكم العقد ثبت في المنفعة لا في العين ، إلا إذا كانت ملحقة بالمنفعة على ما نذكره في موضعه . الشافعي