وأما شهادة صاحب الهوى  إذا كان عدلا في هواه ودينه ، نظر في ذلك ، إن كان هوى يكفره لا تقبل شهادته ; ; لأن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة ، وإن كان لا يكفره فإن كان صاحب العصبية وصاحب الدعوة إلى هواه ، أو كان فيه مجانة لا تقبل أيضا ; ; لأن صاحب العصبية والدعوة لا يبالي من الكذب والتزوير لترويج هواه ، فكان فاسقا فيه ، وكذا إذا كان فيه مجانة ; لأن الماجن لا يبالي من الكذب ، فإن لم يكن كذلك وهو عدل في هواه تقبل ; لأن هواه يزجره عن الكذب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					