( وأما ) الذي يرجع إلى المكان  فواحد وهو مجلس القضاء ومنها الذكورة في الشهادة بالحدود والقصاص فلا تقبل فيها شهادة النساء    ; لما روي عن الزهري    - رحمه الله - أنه قال : مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده - رضوان الله تعالى عليهما - أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص ، ; ولأن الحدود والقصاص مبناهما على الدرء والإسقاط بالشبهات ، وشهادة النساء لا تخلو عن شبهة ; لأنهن جبلن على السهو والغفلة ونقصان العقل والدين ، فيورث ذلك شبهة بخلاف سائر الأحكام ; لأنها تجب مع الشبهة ; ولأن جواز شهادة النساء على البدل من شهادة الرجال ، والإبدال في باب الحدود غير مقبول ، كالكفالات والوكالات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					