( ومنها ) : أن يكون الماء طاهرا ، فلا يجوز التوضؤ بالماء النجس ;  لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الوضوء طهورا ، وطهارة بقوله { لا صلاة إلا بطهور   } وقوله { لا صلاة إلا بطهارة   } ، ويستحيل حصول الطهارة بالماء النجس ، والماء النجس ما خالطه النجاسة ، وسنذكر بيان القدر الذي يخالط الماء من النجاسة فينجسه في موضعه إن شاء الله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					